آخر الأخبار
| ]



 بسم الله الرحمن الرحيم

من سلسلة الرد على شبه العاذرين للمشركين [15] 

احتج العاذرون بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب –رحمه الله- قال بالعذر بالجهل
وأقوى ما احتجوا به في هذه الدعوى كلمتين له-رحمه الله- سأذكر الأولى في هذه السلسلة والأخرى في السلسلة القادمة إن شاء الله.

1- الرسائل الشخصية من قوله :
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم .. ا.هــ

هذه من أقوى النقول التي احتجوا بها.

والجواب عن هذا من وجوه 

الوجه الأول: أن النص المنقول محرف وصوابه نفي القتال لا التكفير

فقد رواه الشيخ عبداللطيف في منهاج التأسيس هكذا: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبّة الكواز.

- وإلا فالشيخ محمد يحكم بالشرك على عباد القبور بلا شك ولا يدخلهم في عداد المسلمين وعلى هذا نصوص عديدة منها.

- تكفيره لمن عبد قبة أبي طالب ، فقد قال كما في الدرر : ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لايبلغ عشر كفر المويس وأمثاله . ا.هــ

٢- قوله في كشف الشبهات : 
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهلا فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون . ا.هـــ

٣- وقوله في نواقض الإسلام : 
لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره .. ا.هــ

٤- وقال في الرسائل الشخصية : بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما، كفراً ظاهراً ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهما .. ا.هــ

 فمن ترك هذه النصوص وغيرها وتعلق بتلك الكلمات المشتبهة ثم زعم أن الشيخ محمداً يعذر عباد القبور بجهلهم ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس 

 فهو كما قال إسحاق بن عبدالرحمن –رحمه الله- في تكفير المعين : فانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور 
وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث، حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقطة عرفتها، أنت مثل الذباب لا يقع إلاعلى القذر أو كما قال. ا.هــ 

الوجه الثاني: أن النفي الذي ورد في النص هو التكفير لا أن العابد للصنم مسلم
فإن قيل : وهل الناس إلا مسلمون وكفار  

فالجواب : أن بعض مشايخ نجد لا يطلقون اسم الكفر إلا على من يحكم عليه ظاهراً وباطناً بالكفر ، بينما من لم يثبت عنده كفر باطنه توقفوا عن تكفيره وليس معنى هذا أنهم يلحقونه بالمسلمين بل يسمونه [مشركاً] إن كان قد وقع في عبادة غير الله ولا يسمونه مسلماً وهؤلاء يرون أن الحكم بالشرك هو [حكم على الظاهر] و" أحكام الدنيا جارية على ظاهر الأمر لذا أطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم " وأما في الآخرة فقد تقدم بيان القول فيهم، فالحكم بالظاهر حكم دنيوي من حيث الاسم ولا يستلزم الحكم الأخري بينما الحكم الباطن –وهو التكفير- فهذا حكم باطن وبه تشرع الشهادة على المعين بالعذاب الأخروي.

 وهذا التقسيم مشهور عن مشيخة نجد.

والأمثلة على هذا موجودة ليس هذا محل بسطها من شاء فليراجعها في مظانها.

 وليعلم أنه ينبغي أن تفسر ألفاظ أهل العلم على ما تقتضيه اصطلاحاتهم هم لا غيرهم

- ثم إن الشيخ في الجواب نفسه قد بين أنه ليس بمسلم فقال ( من عبد الصنم )
فجعله عابداً للصنم ولم يجعله موحداً مسلماً
وقد بين هذا الأمر أحفاد الشيخ:

١- قال عبداللطيف بن عبدالرحمن في منهاج التأسيس عن كلام جده : 
فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يُكفّر بعبادة القبور .. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم 
ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه وأما الشرك فهو يصدق عليهم، واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلاالله، وبقاء الإسلام ومسماه .. ا.هــ

٢- وقال عبد الله وإبراهيم أبناء عبد اللطيف وسليمان بن سحمان لما فسروا توقف الشيخ محمد في تكفير عابد القبة قالوا : لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة لأنه إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها .ا.هــ

فكلامهم في التكفير لا في إثبات اسم الإسلام لمن يعبد غير الله

والشيخ محمد بن عبدالوهاب يستعمل التكفير أحياناً على الحكم الظاهر والمعنى المراد يظهر من السياق 

والقاعدة في الأسماء الشرعية: 
" أن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نُفِيَ في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأمم "

 ففرق بين الحكم بالكفر المستلزم للعذاب وبين الحكم الظاهر فقط في اصطلاح من تقدم ذكرهم.

الوجه الثالث: أن هذا الكلام خرج من الشيخ من باب التعريض مراعاة للمصلحة الشرعية فهو لما نفى التكفير أراد النطق به والصدع به ولم يرد نفي اعتقاده 
أي أنه لم يقل أنهم كفار لا أنه لم يعتقد ذلك
وأما تعليله لنفي التكفير بالجهل فلأن هؤلاء المخاطبون بهذه الرسالة كانوا جهالاً قد ينفرون إذا خوطبوا بالتكفير ابتداءاً فكان التعليل راجعاً لعدم الإظهار لا لعدم ثبوت الحكم بالكفر.
 وهذا هو –فيما يظهر- توجيه الشيخ عبدالرحمن بن حسن ومال أو أشار إليه الشيخ عبداللطيف .

 قال عبدالرحمن بن حسن كما في الدرر : كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا بن الخطاب، قال: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك ،بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة . ا.هــ

- وأنا لست بإيرادي لهذا الوجه أُصوِّبُ هذا الفعل
 لكني أذكر تخريج قول الشيخ عند أقرب الناس إليه وهذه التوجيهات بمجموعها تدل على أن أقرب الناس إلى الشيخ وأبناءه وأصحابه لم يفهموا من ذلك الكلام ما فهمته المرجئة من البطلان وأن ذاك الفهم مردود عندهم عامة 

فلا حجة لهم في كلمة الشيخ محمد -رحمه الله- البتة

والله أعلم

مستفاد من بعض البحوث


 
لتعديل على القالب اضغط على الصورة وقم بتواصل معانا واى استفسار ضع تعليق فى تدوينة اتصل بنا