في مسألة استحباب سنية صلاة أربع ركعات قبل العصر.
كَتَبَها
أَبُو بَكْرٍ الجَوْلَانيّ
سُمو بن مُحَمَدٍ –عفا الله عنه-
راجعها أَبُو عَبْدِاللهِ
إبْرَاهِيمُ بنُ رَجَا الشّمّرِيُّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله
رب العالمين
والصلاة
والسلام على رسوله الصادق الأمين
أمّا بعد..
فقد
قسّمت هذه الفائدة المختصرة إلى فصلين ذكرت في:
الفصل الأول: طرق الحديث المرفوع.
الفصل الثاني: من قال بهذه السنة.
فصل في طرق الحديث المرفوع
قد ورد الحديث عن جمعٍ من الصحابة –رضي الله عنهم- ، عن علي بن أبي
طالب, وأم المؤمنين أم سلمة, وأم المؤمنين أم حبيبة, وابن عمر وعبد الله بن عمرو -رضي
الله عنهم أجمعين-.
- أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد قال أحمد في مسنده :
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ،
يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:
" رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى
قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ".
ورواه الترمذي في جامعه وقال : حسن غريب.
وصححه ابن خزيمة.
وسكت عنه أبو داود في سننه.
وصححه ابن حبان.
وقد أعل الحديث كل من أبي حاتم, وأبي الوليد الطيالسي –رحمهما
الله-.
ووجه ذلك عندهما أن ابن عمر –رضي الله عنهما- يقول : " حفظت
عن النبي عشر ركعات في اليوم والليلة "
فلو كان هذا محفوظاً لعده.
وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن الحديث الثاني في السنن الرواتب
وهذا ليس منها ، فذلك لا ينفي مشروعيتها واستحبابها.
وتأمل ما أخرجه عبد الرزاق بسد صحيح عن إبراهيم قال :
" كانوا يعدّون من السنة أربعاً قبل
الظهر وركعتين بعدها قال وكانوا يركعون قبل العصر ركعتين ولا يعدونها من
السنة " أي سنة راتبة لازمة كتأكيد الأربع قبل الظهر.
وبين النفل المطلق والسنن الرواتب فوارق ليس هذا محل بسطها .
وأعله بعضهم بمحمد بن مهران الذي قال عنه أبازرعة واه
الحديث.
على أن الدارقطني -رحمه الله- قال عنه وعن جده ( أيّ محمد بن مهران
وجده)لا بأس بهما .
ووثقه ابن عدي.
وقد روى عنه شعبة-غير هذا- وهو لا يروي إلا عن ثقة .
والحاصل : أن هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه بين أهل
العلم.
- وأما حديث علي بن
أبي طالب –رضي الله عنه- فقد قال الترمذي –رحمه الله- في جامعه :
حدثنا بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن أبي اسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال :
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات ... ".
وأخرجه أبو داود وسكت عنه والنسائي في السنن الكبرى.
وقال الترمذي -رحمه الله-:
"حديث علي حديث حسن،واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في
الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث ".
و قد أعله الجوزجاني من أجل متنه.
وأعله بعضهم بسبب تفرد عاصم بن ضمرة -وهو ثقة عند الجمهور-عن
علي -في الأصل- وبعضهم مشاه .
وقد قال سفيان -رحمه الله-: كنا نعرف فضل
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.
بينما قال قال ابن عدي – عن عاصم - : يتفرد عن علي
بأحاديث، والبلية منه .
الخلاصة أن هذا الحديث أيضا مختلف في تصحيحه وتضعيفه.
-قال شيخ أهل الحديث في هذا العصر أبو عبدالله محمود الحداد-حفظه
الله-
(...هذه الروايات وإن كان في بعضها ما فيها لكن لاشك أن فيها
ما يشد بعضه بعضا في باب الترغيب كما هو معلوم من كلام كبار أهل العلم... ).
فصل فيمن قال بهذه السنة
- في مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله قال:قال لنا أبو عبد الرحمن:
"كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم يخرج إلى المسجد فيصلي
الغداة ... وإذا أذن المؤذن للعصر خرج فصلّى في المسجد أربع ركعات يفصل
بينهن بسلام ثم يصلي العصر".
-وقال بهذه السنة إسحاق بن راهويه -رحمه الله- كما في -الاوسط- وفي -مسائل
الامام احمد وإسحاق- قال:
" وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعا، وقبل
العصر أربعاً، وضحوه أربعا، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر رضي الله عنهم
من وجهٍ واحد واحتج بحديث عاصم عن علي كما عند الترمذي ".
-وقال أيضاً بهذه السنة الترمذي -رحمه الله- في -الجامع- .
- واستحب هذه الركعات أيضاً الآجري -رحمه الله-
كما في -الإنصاف للمردواي-.
- وقال ابن قدامة في – الكافي-:
" ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها ....وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ".
" ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها ....وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ".
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد.