الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ثم أما بعد...
جاءت سنية هذا الفعل عن:
١- النبي -صلى الله عليه وسلم- ( سنن أبي داود )
ورواه ابن ابي شيبة في «المصنف» (ط الحوت) برقم(24801) باب (من كان يلبس القميص لا يزر عليه) وابن ماجة برقم (3578) وبوب عليه: (باب حل الأزرار) وابن حبان برقم(100) ورواه تحت باب (اتّباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم) والبيهقي في «الآداب» برقم (502) تحت باب (إطلاق القميص) غيرهم.
ولاحظ التبويبات على الحديث
٢-عبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما- ( مصنف ابن أبي شيبة )
٣- أبو هريرة -رضي الله عنه- ( مصنف ابن أبي شيبة )
٤- زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ( تاريخ أبي زرعة الدمشقي )
٥- عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- ( مصنف ابن أبي شيبة )
٦- عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما ( مصنف ابن أبي شيبة )
٧- معاوية بن قرة -رحمه الله- ( سنن أبي داود )
٨- ابن معاوية بن قرة -رحمه الله- ( سنن أبي داود )
٩- سعيد بن المسيب -رحمه الله- ( مصنف ابن أبي شيبة )
١٠- أبو حازم سلمة بن دينار -رحمه الله- ( السنن الكبرى )
١١- محمد بن المنكدر -رحمه الله- ( السنن الكبرى )
١٢- سالم بن عبدالله بن عمر -رحمه الله- ( مصنف ابن أبي شيبة )
١٣- محمد بن الحنفية -رحمه الله- ( مصنف ابن أبي شيبة )
١٤- القاسم بن محمد -وحمه الله- ( موضح أوهام الجمع والتفريق )
١٥- الحكم بن عتيبة -رحمه الله- ( تاريخ واسط )
١٦- أحمد بن حنبل -رحمه الله- ( سؤالات أبي داود )
عامة هذه الأسانيد صحيحة وبعضها حسن والضعيف فيه ليس ضعفه مؤثر فهو مغتفر في باب الموقوفات والمقطوعات و منجبر بغيره والله أعلم وقد نبهت عليه في موضعه, وقد جاء مرفوعاً من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم لكن لا يصحان...
بقي أن ينتبه إلى أن هذه الآثار يؤخذ منها استحباب هذا الفعل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم -إن أمن انكشاف عورته- لأمور:
أولاً: أن هذا ظاهر من فعل التابعي الجليل معاوية بن قرة بن إياس المزني رحمه الله وأنه فعله بعد أن سمع من أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم لم يتركه حتى أيام البرد مع ما يلحقه من مشقة في فعله هذا, وكذلك فعل ابنه.
ثانياً: أن باقي الآثار تعضده .. فإنّ تواطؤ كل من سبق النقل عنهم على هذا الفعل -وهم علماء الصحابة والذين هم من أعلم الخلق بما يُؤتى وما يُترك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون لهم بإحسان- ليدل على استحسانهم لهذا الفعل.
ثالثاً: أن من نقلها عنهم وتحريه لذلك يشعر بأنه أمر زائد على مجرد العادة بل فيه استحسانهم لهذا الفعل.
رابعاً: تبويبات المصنفين الذين جمعوا هذه الآثار كما تقدم.
وبهذا يعلم غلط من ذهب إلى أن هذا ليس إلا من قبيل العادات أو الأعراف التي كانت سائدة في تلك الأيام أو أن هذه الهيئة وجدت منه صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض و لعارض كتبرد أو نسيان زر من الأزرار أو نحو ذلك ..
والخلاصة:
أننا ولو فرضنا أن حل أزرار القميص أمر مباح من قبيل العادات التي كانت ماضية بين الناس في الصدر الأول؛ فلا يقال إن من تأسى بالنبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم في فعل هذا الأمر أنه فعل بدعة وأحدث محدثة؛ فلا أقل من أن لا ينكر عليه فضلاً عن أن ينسب إلى الابتداع والجهل.
بعضه منقول